Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 520

  1. حرف الزاي
  2. كتاب: الزكاة
  3. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية
  4. الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة, وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد [ما تجب فيه الزكاة، لم يجب عليه في المال المستفاد] (١) زكاة حتَّى يحول عليه الحول.

الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

١ - عن معاذ ﵁: أنَّ النبيَّ ﷺ قال له حِينَ بَعَثَهُ إلى اليَمَنِ: "خُذِ الحَبَّ مِنَ الحَبِّ، وَالشَّاءَ مِنَ الغَنَمِ، وَالبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالبَقَرَ مِنَ البَقَرِ" (٢). [ضعيف]

قوله في حديث معاذ: "وخذ الحب من الحب" الحديث دليل على أنه يأخذ العين لا القيمة وفيها [خلاف] (٣) يأتي.

٢ - وعن سَمْرَةَ بن جُنْدُبِ ﵁ قال: كَانَ رسولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ. أخرجه أبو داود (٤). [ضعيف]

قوله: "أخرجهما أبو داود" قال الحافظ (٥) في الحديث الأول: إنه صححه الحاكم (٦) على شرطهما إن صح سماع عطاء من معاذ.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 520 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.