Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 525

  1. حرف الزاي
  2. كتاب: الزكاة
  3. الباب الثالث: في زكاة الفطر

إيراده في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده بالأحاديث التي ذكرها في الباب.

الباب الثالث: في زكاة الفطر

١ - عن ابن عمر ﵄ قال: "فَرَضَ رَسُولَ الله ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ، صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ المُسْلِمِينَ". أخرجه الستة (١). [صحيح]

٢ - وفي رواية: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ المَدِينَةِ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا" (٢). [صحيح]

قوله: (الباب الثالث في زكاة الفطر).

أقول: ترجم البخاري (٣) الباب بقوله: باب فرض صدقة الفطر. قال ابن قتيبة (٤): المراد بصدقة الفطر [١٧٩ ب] صدقة النفوس، مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة.

وقيل: أضيفت الصدقة إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان. قال الحافظ (٥): وهو أظهر، ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث كما سيأتي: "زكاة الفطر من رمضان". انتهى.

قلت: ودلَّ ما ذكره أنها تسمى زكاة الفطر وصدقة الفطر.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 525 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.