Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 526

  1. حرف الزاي
  2. كتاب: الزكاة
  3. الباب الثالث: في زكاة الفطر

قوله في حديث ابن عمر: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر" أقول: زاد مسلم (١) من رواية مالك عن نافع: "من رمضان"، واستدل به على أن وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر؛ لأنه وقت الفطر من رمضان.

وقيل: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد؛ لأن الليل ليس محلاً للصوم، وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر.

قال المازري (٢): الخلاف ينبني على قوله: "الفطر من رمضان" الفطر المعتاد في سائر الشهر، فيكون الوجوب بالغروب، أو الفطر الطارئ بعد فيكون بطلوع الفجر.

وقال ابن دقيق العيد (٣): الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف؛ لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب، بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان، وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر.

قوله: "صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير" أقول: انتصب على [٣٤٤/ أ] أنه مفعول ثانٍ.

قوله: "على كل عبد" أقول: ظاهره إخراج العبد عن نفسه، ولم يقل به إلا داود (٤)، قال: يجب على السيد أن يمكن عبده من الاكتساب لها كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة. وخالفه أصحابه وغيرهم، واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعاً: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" أخرجه مسلم (٥).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 526 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.