Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 529

  1. حرف الزاي
  2. كتاب: الزكاة
  3. الباب الثالث: في زكاة الفطر

قلت: ولأنه مفهوم لا يقاوم منطوق الصغير.

وهل تجب على الجنين؟ نقل ابن المنذر (١) الإجماع على أنها لا تجب عليه. وفي رواية عن أحمد (٢) وجوبها عليه.

قلت: والعمدة اللغة؛ إن أطلق عليه صغير وجبت وإلا لم تجب، واستدل بقوله: "طهرة للصائم" على وجوبها على [الفقير] (٣)، وقد ورد صريحاً (٤) في حديث أبي هريرة عند أحمد. وفي حديث ثعلبة عند الدارقطني، وعن الحنفية: لا تجب إلا على من ملك نصاباً، واستدل لهم بحديث أبي هريرة (٥): "لا صدقة إلا عن ظهر غنى".

قلت: وهو عام خصصه حديث إيجابها على الفقير، وقيل: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها؛ لأنها زكاة بدنية لا مالية.

قوله: "من المسلمين" أقول: استدل به على اشتراط الإسلام في صدقة الفطر، فلا يلزم المسلم إخراجها عن عبده الكافر.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 529 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.