قلت: ولأنه مفهوم لا يقاوم منطوق الصغير.
وهل تجب على الجنين؟ نقل ابن المنذر (١) الإجماع على أنها لا تجب عليه. وفي رواية عن أحمد (٢) وجوبها عليه.
قلت: والعمدة اللغة؛ إن أطلق عليه صغير وجبت وإلا لم تجب، واستدل بقوله: "طهرة للصائم" على وجوبها على [الفقير] (٣)، وقد ورد صريحاً (٤) في حديث أبي هريرة عند أحمد. وفي حديث ثعلبة عند الدارقطني، وعن الحنفية: لا تجب إلا على من ملك نصاباً، واستدل لهم بحديث أبي هريرة (٥): "لا صدقة إلا عن ظهر غنى".
قلت: وهو عام خصصه حديث إيجابها على الفقير، وقيل: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها؛ لأنها زكاة بدنية لا مالية.
قوله: "من المسلمين" أقول: استدل به على اشتراط الإسلام في صدقة الفطر، فلا يلزم المسلم إخراجها عن عبده الكافر.