Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 543

  1. حرف الزاي
  2. كتاب: الزكاة
  3. الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل
  4. الفصل الأول: فيمن لا تحل له

قوله: "أما علمت" أقول: هو من خطاب (١) من لا يميز بقصد إسماع من يميز، وهذه صيغة يعبر بها عند الأمر الواضح، وإن لم يكن المخاطب به عالماً، أي: كيف خفي عليك مع ظهوره.

وقوله: "إنا لا تحل لنا الصدقة" شك من أحد رواته، والحديث مخصص لعموم آية المصارف لجميع أصنافها، ولفظ البخاري: "أنا لا نأكل" ولفظ مسلم: "لا تحل لنا"، وفي رواية معمر (٢): "إن الصدقة لا تحل لآل محمد" وكذا عند أحمد (٣) والطحاوي (٤) من حديث الحسن نفسه. وقال: كنت مع النبي ﷺ فمر على جرين من تمر الصدقة فأخذت منه تمرة فألقيتها في فيَّ فأخذها بلعابها وقال: "إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة".

قال الحافظ (٥): وإسناده قوي.

قال النووي في "شرح مسلم" (٦): مذهبنا أنه كان يحرم عليه صدقة الفرض بلا خلاف، وكذا صدقة التطوع على الأصح. وسئل ابن عيينة: هل حرمت الصدقة على أحدٍ من الأنبياء غير نبينا [١٨٨ ب]﵇؟ فقال: [٣٤٧/ أ] أما سمعت قول الله: ﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (٨٨)﴾ (٧) يريد أنها كانت حلالاً لهم. قاله البغوي (٨).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 543 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.