Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 544

  1. حرف الزاي
  2. كتاب: الزكاة
  3. الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل
  4. الفصل الأول: فيمن لا تحل له

قلت: وهو مبني على أن إخوة يوسف كانوا حينئذ أنبياء، وفيه خلاف.

واعلم أنه اختلف (١) في المراد بآل محمد كما في رواية الحسن بن علي ﵇. فقيل: هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل: بنو هاشم فقط عن أبي حنيفة (٢) ومالك (٣). وقيل غير ذلك.

والحق أنهم من عدهم زيد بن أرقم في حديثه في مسلم (٤) وغيره، وهم: آل علي، وآل العباس، وآل عقيل، وآل جعفر، فإن الراوي أعرف بتفسير ما رواه.

قلت: وكذلك عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب؛ فإنه ممن منعه النبي ﷺ عنها، وعن العمالة عليه، وأخبره: "أنها لا تحل لآل محمد".

قال ابن قدامة (٥): لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم تحرم عليهم الصدقة المفروضة. كذا قال.

وقد نقل الطبري (٦) الجواز عن أبي حنيفة (٧). وقيل عنه: تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى، وهو وجه لبعض الشافعية (٨). وعن أبي يوسف: تحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 544 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.