١٥ - وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: كَانَ رَسُولَ الله ﷺ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الحِلْيَةَ وَالحَرِيرَ وَيَقُولُ: "إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلاَ تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا". أخرجه النسائي (١). [صحيح]
وفي أخرى له (٢) عن ابن عمر قال: "نَهَى رَسولُ الله ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا. [صحيح]
"المُقَطع" الشيء اليسير نحو الشَّنف، والخاتم للنساء، وكره الكثير للسرف والخيلاء، وعدم إخراج الزكاة منه (٣).
قوله: "للخيلاء وعدم إخرل الزكاة منه" قال الخطابي (٤): يشبه أنه ﷺ كره استعمال الكثير منه؛ لأن صاحبه يبخل بإخراج الزكاة منه فيأثم ويحرج، وليس جنس الذهب محرماً عليهن كما حرم على الرجال (٥).
١٦ - وعن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حبان الأنصاري قالت: دُخِلَ عَلَى عَائِشَةَ ﵂ بِجَارِيَةٍ لَهَا جَلاَجِلُ يُصَوِّتْنَ، فَقَالَتْ: لاَ تُدْخِلْنَهَا عَلَيَّ إِلاَّ أَنْ تَقْطَعْنَ جَلاَجِلَهَا، وَقَالَتْ: