"الفَتْخُ" (١): جمع فتخة، وهي حلقة لا فصّ فيها تجعلها المرأة في أصابع يديها، وربما وضعتها في رجلها.
قوله في حديث ثوبان: "هند بنت هبيرة" قال ابن الأثير (٢): [٢١١ ب] هند بنت هبيرة لها ذكر في كتاب الزينة في حديث ثوبان، يريد هذا الحديث.
قال (٣): ولم أجد في أسماء الصحابيات من اسمها هند بنت هبيرة. انتهى.
قوله: "نجى فاطمة من النار" فيه دليل على تحريم الذهب على النساء إلا أنْ يدعى أنه منسوخ.
قال الخطابي (٤): أنه ﷺ إنما قال ذلك في الزمن الأول، ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب، فقد ثبت أنه ﷺ قام على المنبر [٣٥٤/ أ] في إحدى يديه ذهب، وفي الأخرى حرير وقال: "هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها"
والوجه الآخر: أن هذا الوعيد إنما جاء فيمن لا يؤدي زكاة الذهب، لا فيمن أداها.
١٤ - وعن أخت لحذيفة ﵂ قالت: قال رَسُولَ الله ﷺ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! أَمَا لَكُنَّ فِي الفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِه، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأةٌ تتَحَلّى ذَهَبًا وَتُظْهِرُهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ". أخرجه أبو داود (٥) والنسائي (٦). [ضعيف]