Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 594

  1. حرف الزاي
  2. كتاب: الزينة
  3. الباب الأول: في الحلي

"الفَتْخُ" (١): جمع فتخة، وهي حلقة لا فصّ فيها تجعلها المرأة في أصابع يديها، وربما وضعتها في رجلها.

قوله في حديث ثوبان: "هند بنت هبيرة" قال ابن الأثير (٢): [٢١١ ب] هند بنت هبيرة لها ذكر في كتاب الزينة في حديث ثوبان، يريد هذا الحديث.

قال (٣): ولم أجد في أسماء الصحابيات من اسمها هند بنت هبيرة. انتهى.

قوله: "نجى فاطمة من النار" فيه دليل على تحريم الذهب على النساء إلا أنْ يدعى أنه منسوخ.

قال الخطابي (٤): أنه ﷺ إنما قال ذلك في الزمن الأول، ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب، فقد ثبت أنه ﷺ قام على المنبر [٣٥٤/ أ] في إحدى يديه ذهب، وفي الأخرى حرير وقال: "هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها"

والوجه الآخر: أن هذا الوعيد إنما جاء فيمن لا يؤدي زكاة الذهب، لا فيمن أداها.

١٤ - وعن أخت لحذيفة ﵂ قالت: قال رَسُولَ الله ﷺ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! أَمَا لَكُنَّ فِي الفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِه، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأةٌ تتَحَلّى ذَهَبًا وَتُظْهِرُهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ". أخرجه أبو داود (٥) والنسائي (٦). [ضعيف]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 594 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.