قوله في حديث ابن عباس: "وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك" أقول: في "القاموس" (١): الرجل معروف، وإنما هو إذا احتلم أو نبت [أو] (٢) هو رجل ساعة يولد. انتهى.
فالمراد بالرجل هنا ما دون البلوغ، بدليل قوله: وأردك، أي: أدرك بعقله الأشياء. وهذا الحديث يعارض حديث: "أنه ﷺ كان يأمر بالختان يوم السابع من ولادة الطفل"؛ فإنه أخرج الحاكم (٣) والبيهقي (٤) من حديث عائشة: أن النبي ﷺ ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما.
وأخرج البيهقي (٥) أيضاً من حديث جابر: أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام.
٧ - وعن أم عطية ﵂: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ النِّسَاءَ بِالمَدِينَةِ, فَقَالَ لَهَا رَسولُ الله ﷺ: "لاَ تُنْهِكِي؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ, وَأَحَبُّ لِلْبَعْلِ". أخرجه أبو داود (٦) وضعفه. [ضعيف]
ورواه رزين: "أَشِمِّي وَلاَ تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَنْوَرُ لِلْوَجْهِ, وَأَحْظَى عِنْدَ الرَّجُلِ".