المنع منه
١ - عن أنس ﵁ قال: نَهَى رَسولُ الله ﷺ عِنِ الشَّربِ قَائِمًا. قِيلَ لِأَنسٍ: فَالأَكْلُ؟ قَالَ: ذلِكَ أشَدُّ، أوْ قَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ وَأَخْبَثُ. أخرجه مسلم (١) والترمذي (٢)، وأخرجه أبو داود (٣) بدون ذكر الأكل. [صحيح]
قوله: "المنع منه".
أي: من الشرب قائماً.
قوله في حديث أنس: "ذلك شر وخبث" أقول: كذا وقع، والمشهور في كتب العربية (٤) شر بغير ألف.
قلت: ولفظ الترمذي: "أشد" بالدال المهملة، وليس منه: "وأخبث" [٢٧٣ ب] , ولفظ "الجامع" (٥): قال: ذلك أشد أو قال: شر وأخبث.
٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: رسول الله ﷺ:"لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ". أخرجه مسلم (٦). [صحيح]