قوله: "واختناثها أن يقلب رأسها" إلى آخره. قال ابن الأثير (١): أن يشرب من أفواهها، وفي رواية: "واختناثها" إلخ يريد [رواية] (٢).
قوله: "أخرجه الخمسة إلا النسائي" أقول: في "الجامع" (٣) ساق الحديث عن أبي سعيد كما ساقه المصنف، إلا أنه قال: أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. وقال: أخرجه البخاري ومسلم، وجعل قوله: "واختناثها" إلى آخره في رواية لهما فقط [٢٧٥ ب] غير مرفوع إلا أن يثبت أن الرواية [فهي مغير صيغة] (٤).
[وأبو داود والترمذي، إلا أن الترمذي أخرجه عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد روايةً أنه نهى عن اختناث الأسقية، وأخرجه أبو داود إلى قوله: "الأسقية" انتهى كلامه.
فعرفت أن تفسير الاختناث إنما هو في رواية للشيخين وعرفت أن حديث الترمذي] (٥).
الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب
١ - عن ابن عباس ﵄ قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "لاَ تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ البَعِيرِ، وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلاَثَ، وَسَمُّوا الله تَعَالَى إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا الله إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ". أخرجه الترمذي (٦). [ضعيف]