Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 770

  1. حرف الشين
  2. كتاب: الشراب
  3. الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
  4. الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

أخرجه مسلم (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣). [صحيح]

قوله في حديث ابن عباس: [٢٩٣ ب] "فيسقي" أقول: زاد في "سنن أبي داود" (٤): "الخادم أو يراق" قال: ومعنى سقي الخادم يتناول به الفساد، انتهى. وكذا لفظ (الخادم) في مسلم (٥) في رواية [وفي] (٦) أخرى: "يخدمه" كما في "التيسير"، وكذلك في "الجامع" (٧) لابن الأثير. قال شارح مسلم (٨): إن في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ، وجواز شرب النبيذ ما دام حلواً لم يتغير ولم يغل، وهذا جائز بإجماع الأمة.

وأما سقيه الخادم بعد ثلاث أو صبه فمعناه: تارة يسقيه الخادم، وتارة يصبه، وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ، فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه [٣٨٢/ أ] من مبادئ الإسكار سقاه الخادم ولا يريقه؛ لأنه مال يحرم إضاعته، ويترك شربه تنزهاً، وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير أراقه؛ لأنه إذا أسكر صار حراماً، ويجب أن يراق ولا يسقيه الخادم؛ لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم كما لا يجوز شربه. وأما شربه ﷺ له قبل الثلاث بحيث لم يتغير ولم يظهر مبادئ التغير، ولا إسكار أصلاً.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 770 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.