Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 771

  1. حرف الشين
  2. كتاب: الشراب
  3. الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
  4. الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

٦ - وعن جابر ﵁ قال: "نَهَىَ رَسولُ الله ﷺ أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَالبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعاً، وقالَ لاَ: تَنْبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعاً، وَلاَ الرُّطَبَ وَالبُسْرَ جَمِيعاً". أخرجه الخمسة (١). [صحيح]

قوله في حديث جابر: "نهى رسول الله ﷺ أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر جميعاً".

أقول: قال النووي (٢): ذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد، فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار، ويكون قد بلغه.

قال: ومذهب الجمهور (٣): أن النهي عن ذلك للتنزيه وإنا يمتنع إذا صار مسكراً ولا تخفى علامته، وقال بعض المالكية (٤): [٢٩٤ ب] هو للتحريم. وعن الشافعي (٥) "نهى النبي ﷺ عن الخليطين".

فلا يجوز بحال. وعن مالك (٦) على ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 771 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.