Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 772

  1. حرف الشين
  2. كتاب: الشراب
  3. الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
  4. الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

قال الخطابي (١): ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكر جماعة لظاهر الحديث. وهو قول مالك (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وظاهر مذهب الشافعي. وقال القرطبي (٤): النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار (٥).

٧ - وعن أبي قتادة ﵁ قال: قال رَسولُ الله ﷺ: "لاَ تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلاَ تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعاً، وَلكِنِ انْبِذُوا كُلَّ واحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ" أخرجه مسلم (٦) ومالك (٧) وأبو داود (٨) والنسائي (٩). [صحيح]

٨ - وعن أنس ﵁ قال: "نَهَىَ رَسولُ الله ﷺ أن يُخْلَطَ الزَّهْوَ وَالتَّمْرُ ثُمَّ يُشْرَبَ، وَكانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ حِينَ حُرِّمَتِ الخَمْرُ". أخرجه مسلم (١٠) والنسائي (١١). [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 772 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.