قال الخطابي (١): ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكر جماعة لظاهر الحديث. وهو قول مالك (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وظاهر مذهب الشافعي. وقال القرطبي (٤): النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار (٥).
٧ - وعن أبي قتادة ﵁ قال: قال رَسولُ الله ﷺ: "لاَ تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلاَ تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعاً، وَلكِنِ انْبِذُوا كُلَّ واحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ" أخرجه مسلم (٦) ومالك (٧) وأبو داود (٨) والنسائي (٩). [صحيح]
٨ - وعن أنس ﵁ قال: "نَهَىَ رَسولُ الله ﷺ أن يُخْلَطَ الزَّهْوَ وَالتَّمْرُ ثُمَّ يُشْرَبَ، وَكانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ حِينَ حُرِّمَتِ الخَمْرُ". أخرجه مسلم (١٠) والنسائي (١١). [صحيح]