Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 30

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

قوله: "عن سبرة بن معبد" هو أبو ثرية مضمومة وفتح الراء، وتشديد المثناة التحتية، وهو ابن معبد. ويقال: ابن عوسجة الجهني، سكن المدينة, روى عنه ابنه الربيع (١).

قوله: "مروا الصَّبي بالصلاة" أقول: الأمر للأولياء بأنهم يأمروا الصبيان بالصلوات الخمس إذا بلغوا في السن سبع سنين، وهذا أمر بغير ضرب، فإذا بلغوا عشر من السنين وجب ضربهم على الإتيان بها، وفي الأمر بضربهم دليل على أنه قد صار ابن العشر مكلف بالصلاة، إذ لو كانت مندوبة في حقه لما جاز إيلامه بالضرب.

والصلاة شأنها عظيم، لا يبعد التكليف بها قبل التكليف بغيرها من الواجبات، وقد ذكرنا هذا في حواشي ضوء النهار" (٢).

٨ - وعن ابن عمرو بن العاص ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجعِ". أخرجه أبو داود (٣). [حسن]

٩ - وله (٤) في أخرى: أَنَّ رَسُولُ الله ﷺ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلاَةِ". [ضعيف]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 30 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.