Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 32

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

أخرجه الخمسة (١). [صحيح]

قوله في حديث ابن عمر: "فلم يجزني" أقول: [من] (٢) الإجازة (٣): الإذن في الخروج معهم للحرب. ومن قال: المراد لم يعطني من الغنيمة فهو باطل؛ لأن أُحداً لم تكن فيه غنيمة، والخندق لا غنيمة فيه. فالمراد: أنه أذن له في الخندق بحضور الجهاد، ولم يأذن له بذلك في أحد. [٣٩٥/ أ].

قوله: " [إن] (٤) هذا الحد ما بين الصغير والكبير" أقول: هذا أخذ من الحديث بطريق الاستخراج منه وإلا فإنه ليس فيه تصريح بذلك، ولذا قيل: إن الخمسة عشر ليست سن البلوغ، وإنما هذا منه ﷺ في الرد والإذن؛ لأن مدار الجهاد على القوة والجلادة (٥).

[و] (٦) قوله: "أن يفرضوا" أي: من مال بيت المال والغنائم.

١١ - وعن أنس ﵁: أَنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: "مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لهَا إِلاَّ ذَلِكَ". أخرجه الخمسة (٧). [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 32 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.