١٢ - وفي أخرى للشيخين (١): "إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ الله ﷿ يَقُولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)﴾ (٢) ". [صحيح]
قوله في حديث أنس: "فليصل" قال الحافظ (٣): كذا في جميع الروايات بحذف المفعول. ورواه مسلم (٤) من رواية هداب بن خالد عن همام بلفظ: "فليصلها" وهو أبين للمراد. انتهى.
قول: "إذا ذكرها" أقول: في بعض ألفاظه "لا وقت لها إلا ذلك" فيفيد وجوب الإتيان بها عند الذكر لا يؤخرها. وقال بعضهم (٥): إنه محمول على الاستحباب، وأنه يجوز تأخيرها لعذر. [قال (٦)] (٧): وشد بعض الظاهرية فقال: لا يجب قضاء الفائتة لغير عذر، يريد المتروكة عمداً، ويأتي البحث في ذلك.
قوله: "لا كفارة لها إلا ذلك" أقول: زاد في [٣٢٧ ب] "الجامع" (٨) في هذه الرواية وتلا قتادة: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)﴾ (٩).
قوله: "وفي أخرى" أقول: عن أنس.