Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 48

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

[و] (١) الثاني: إنه غير منسوخ، وإنه باقٍ حكمه في حق المقاتل، وأنَّ له تأخير الصلاة حال اشتغاله بالحرب والمسايفة، ويفعلها عند تمكنه منها وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وإذا عرفت هذا فعلى التقدير [لا يصح] (٢) إلحاق التارك عمداً وتفريطاً بما ذكر. وكذلك تأخير بعض الصحابة العصر يوم بني قريظة كان تأخيراً مأموراً به عند طائفة كأهل الظاهر. أو تأخيراً سائغاً للتأويل عند آخرين، ولذا لم يعنف ﷺ من صلاها في الطريق، ولا من أخرها إلى الليل حتى صلاها في بني قريظة؛ لأن هؤلاء تمسكوا بظاهر الأمر، والآخرين نظروا إلى المعنى، والكل مجتهدون قاصدون طاعة الله ورسوله ﷺ. ولهذا قيل: إن الذين أخروا [٣٣٧ ب] أسعد باتباع النص؛ لأن هذا التأخير كان واجباً لأمر رسول الله ﷺ به، فهو الطاعة في ذلك اليوم لله تعالى، والله يأمر بما يشاء، فأمره بالتأخير كأمره بالتقديم، فالذين أخروا فازوا بالأجرين الموعود بهما لمن اجتهد فأصاب [٣٩٩/ أ] وإنما لم يعنف الآخرين لأجل التأويل، فإنهم قصدوا طاعة الله ورسوله، وهم أهل الأجر الواحد.

ومن عرف هذا كيف يقول: يلحق العامد المفرط العاصي لله ولرسوله ﷺ بهؤلاء فهذا في غاية الفساد.

قالوا (٣): وأما قولكم: إن هذا تائب نادم فكيف تسد عليه طريق التوبة، وتجعل إثم التضييع لازماً له وطائراً في عنقه؟ فمعاذ الله أن نسد عليه باب التوبة الذي لا يغلق إلا عند طلوع الشمس من مغربها، وتقبل منه التوبة (٤) ما لم يغرغر، وإنما الشأن كل الشأن في طريق توبته وتحقيقها هل يتعين لها القضاء؟ أم يستأنف العمل ويصير ما مضى لا له ولا عليه؟

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 48 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.