Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 63

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

[ويأتي تحقيق ذلك] (١).

قوله: "أخرجه الترمذي" [٣٤٤ ب].

٢٩ - وعن ابن عمر ﵄: "الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ العَصْرِ، كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ". أخرجه الستة (٢). [صحيح]

"وُتِرَ" (٣): أي: نقص.

قوله في حديث ابن عمر: "الذي تفوته صلاة العصر" أقول: في "التوشيح" قيل: تخصيص صلاة العصر لا يدرك، فقيل: لأنها وقت السعي على الأهل لطلب المعاش، ولهذا حسن التشبيه بفوات الأهل، والمال، والمراد بفواتها خروج الوقت مثل فواتها في الجماعة وإلا فسائر الصلوات كذلك.

٣٠ - وعن أبي المليح ﵁ قال: كُنَّا مَعَ بُرَيْدةَ فِي غَزَاةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ. فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلاَةِ العَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ ترَكَ صَلاَةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 63 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.