Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 106

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الثالث: في المواقيت
  5. [وقت المغرب]

قوله في حديث علي ﵇: "والأيم إذا وجدْت لها كفؤاً" أقول: الأيم: المرأة التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً، وكذلك الرجل والكفء النظير والمثل والعديل.

قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وسكت عليه وفي نسخة منه [أنه] (١) غريب.

٣٢ - وعن أبي هريرة ﵁: أَنَّ رسولُ الله ﷺ قال: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ".

أخرجه الستة (٢) بهذا اللفظ. [صحيح]

قوله: "وعن أبي هريرة" أقول: جعل ابن الأثير فرعاً في تأخير أوقات الصلاة.

قوله: "فقد أدرك الصبح" أي: صلاة الصبح، والمراد مؤداة, وإلا فأصل الإدراك الذي هو الوصول إلى الشيء حاصل لا محالة ولو بدون ركعة، وفي رواية البيهقي (٣): "فلم تفته" وللنسائي (٤) فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته". والمراد بالركعة أخف ما يقدر عليه أحد.

٣٣ - وفي أخرى للبخاري (٥) والنسائي (٦):

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 106 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.