وقال الحاكم (١): الحمل فيه عليه.
وقال البيهقي (٢): يعقوب كذبه سائر الحفاظ، ونسبوه إلى الوضع، وذكر (٣) أنه روى عن جماعة من الصحابة وذكر رواياتهم وطعن فيها كلها.
٥٤ - وعن رافع بن خديج ﵁: أنّ رسُولَ الله ﷺ قَالَ: "أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ". أخرجه أصحاب السنن (٤).
وزاد رزين: "وَإِنّ أَفْضَلَ العَمَل الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا".
قوله في حديث رافع بن خديج: "أسفروا بالفجر". أقول: تقدم القول فيه، وأن المراد: اتضاح وقته.
قال في "الفتح" (٥): وحمله الطحاوي (٦) على أن المراد الأمر بتطويل القراءة حتى يخرج من الصلاة مسفراً وأبعد من قال: إنه ناسخ للصلاة في الغلس.