قلت: يريد بحديث جبير بن مطعم ما رواه الشافعي (١) وأصحاب السنن (٢)، وصححه الترمذي (٣)، وابن خزيمة (٤)، وغيره (٥) من حديث جبير بن مطعم: أن رسول الله ﷺ قال: "يا بني عبد مناف! من ولي منكم من أمر الناس شيئاً فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليلٍ أو نهار". انتهى. ومع ثبوت هذا الحديث فهو مُستقل بالحكم الذي ذكره المصنف عن رزين [٣٩٠ ب].
١٠ - وعن علي بن أبي طالب ﵁: "أَنّ رسُولَ الله ﷺ نَهَىَ عَنِ الصّلاَةِ بَعْدَ العَصْرِ إِلاَّ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ". أخرجه أبو داود (٦) والنسائي (٧). [إسناده حسن]
وعنده (٨): "إِلاَّ أنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً".
١١ - وعن أبي بصرة الغفاري ﵁ قال: صَلَّى بِنَا رَسولُ الله ﷺ بِالمُخَمَّصِ صَلاَةَ العَصْرِ. فَقَالَ: "إِنَّ هَذ الصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ".