Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 199

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع
  5. الفرع الثاني: في بدئه

إخراجه إلى الترمذي، ويعرف تعيين الصلاة من رواية أبي داود (١)، وأنها غير الفجر. ويعرف أن ابن عمر قائل بالتثويب في أذان الفجر.

نعم، أخرج رواية مجاهد أبو داود (٢) بلفظ: حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثني أبو يحيى القتات عن مجاهد، وذكره بلفظ في الظهر أو العصر بكلمة أو، وفي "الجامع" (٣) و"التيسير" بالواو، وفيه دليل أنه يخرج من المسجد للبدعة فيه. وكان المتعين إنكارها على المبتدع لكنه يحمل أنه لم يستطع ابن عمر إنكارها عليه فخرج، وأخبر مجاهداً بأنها بدعة.

ويؤخذ منه إباحة ترك الصلاة في المسجد إذا كانت فيه بدعة، وإن كان هذا فعل صحابي.

هذا وأبو يحيى القتَّات لين الحديث، كما في "التقريب" (٤).

١٢ - وعن بلال ﵁ قال: قال لي رسول الله ﷺ: "لاَ تُثَوِّبَنَّ في شَيْءْ مِنَ الصَّلاَةِ إلاَّ في صَلاَةِ الفَجْرِ". أخرجه الترمذي (٥). [ضعيف]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 199 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.