Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 213

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع
  5. الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

قوله: "عن عثمان بن أبي العاص" أقول: هو أبو عبد الله (١) عثمان بن أبي العاص بن بشر ابن عبد يزيد بن دهمان بضم الدال المهملة الثقفي، استعمله النبي ﷺ على الطائف، فلم يزل عليها حياة رسول الله ﷺ، وخلافة أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، ثم عزله عمر، وولاه عمان والبحرين. ولما مات النبي ﷺ وعزمت ثقيف على الردة، قال لهم: يا معشر ثقيف! كنتم آخر الناس إسلاماً، فلا تكونوا أول الناس ردة، فامتنعوا عن الردة. مات بالبصرة سنة إحدى وخمسين.

قوله: "لا يتخذ على أذانه أجراً" أي: أجرة. قال الترمذي (٢): العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ على الأذان أجراً، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب [٤٢٥ ب] في أذانه. انتهى. وقد بينا في "منحة الغفار على ضوء النهار" (٣) تحقيق المسألة.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: وقال الترمذي (٤): إنه حديث حسن. [٤٢٩/ أ].

١٣ - وعن أبي بَكْرَةَ ﵁ قال: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ، فَكَانَ مَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلاَّ نَادَاهُ لِلصَّلاَةِ أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ. أخرجه أبو داود (٥). [ضعيف]

١٤ - وعن أبي أمامة ﵁ أو عن بعض أصحاب رسولِ الله ﷺ: أَنَّ بِلاَلاً أَخَذَ فِي الإِقَامَةِ, فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أقَامَهَا الله وَأَدَامَهَا" وَقَالَ فِي سَائِرِ الإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ ﵁ المُذْكُورِ في فَضَائِلِ الأذَانِ.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 213 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.