Lewati ke konten

التحبير لإيضاح معاني التيسير · الصنعاني

Juz 5, hlm. 304

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. صلاة المغرب

قال الترمذي (١): روي عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال نحو: والطور والمرسلات.

وقال الشافعي (٢): لا أكره ذلك، بل أستحبه. وكذا نقله البغوي في "شرح السنة" (٣) عن الشافعي.

قال ابن حجر (٤): والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة في ذلك ولا استحباب. وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة، بل وبغيرها.

قال ابن دقيق العيد (٥): استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب [٢ ب]، والحق عندنا أن ما صح عن النبي ﷺ من ذلك، وثبت مواظبته عليه فهو مستحب، وما لم يثبت مواظبته عليه فلا كراهة.

قال الحافظ في "الفتح" (٦) بعد نقله:

قلت: الأحاديث التي ذكرها البخاري في القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقادير؛ لأن الأعراف من السبع، والطور من طوال المفصل، والمرسلات من أوساطه. ولم أر حديثاً مرفوعاً فيه التنصيص على القراءة فيها بقصار المفصل إلا حديثاً في ابن ماجه (٧) نص فيه على الكافرون والإخلاص.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 304 (Shamela #14309, hlm. urut 3115)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.