Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 306

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. صلاة المغرب

وأنكر (١) على معاذ تطويله. فالأولى الرجوع إلى أقواله ﷺ هنا لا إلى أفعاله، فإن الأئمة مأمورون بالتخفيف في كل الصلوات، والتخفيف (٢) أمر نسبي، وقد بيّن ﷺ لمعاذ ما يؤم به الناس: بالشمس وسبح والليل، وهذه ليست من قصار المفصل، ولا من طواله، بل أوسطه.

فالواجب على الأئمة ملاحظة [٣ ب] أحوال من يصلون به، فإن كانت في الجوامع العامة فالأولى التخفيف؛ لوجود الضعيف فيهم والمريض، وذي الحاجة الذي علل ﷺ الأمر بالتخفيف بذلك.

وإن كان في مكان والذين يأتمون يحبون التطويل عمل بمقتضى الحال.

قوله: "قلت" القائل مروان لزيد.

قوله: "الأعراف" قال الزين بن المنير (٣): تسمية الأعراف والأنعام بالطوليين إنما هو يعرف فيهما لا أنهما أطول من غيرهما. وطولى: مؤنث أطول.

والطوليين: بتحتانيتين تثنيتها.

قوله: "قلت: وما الثانية؟ قال: الأنعام".

أقول: لفظ أبي داود (٤): "قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف" [٤٤٥/ أ].

وسألت ابن أبي مليكة، فقال من تلقاء نفسه: المائدة والأعراف. انتهى بلفظه من "السنن". وهو لفظه في "جامع ابن الأثير" (٥).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 306 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.