٧ - وعن أبي ذر ﵁: "أَنَّ رَسولَ الله النَّبِيُّ ﷺ قَامَ حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ بِآيَةٍ؛ وَالآيَةُ: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١١٨)﴾ (١) ". أخرجه النسائي (٢). [حسن]
قوله في حديث أبي ذر: "أنه ﷺ قام بآية".
أقول: هو دليل على كفاية آية من القرآن مع الفاتحة، ودليل على أنه كررها في ركعات صلاة الليل، وأنه لا بأس بذلك.
٨ - وعن أبي سلمة: أَنَّ عُمَرَ ﵁ صَلِّى بِالنَّاسِ المَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ: مَا قَرَأْتَ؟ قَالَ: كَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ؟ قَالُوا: حَسَنًا. قَالَ: لاَ بَأْسَ إِذًا (٣). أخرجه رزين. [موقوف ضعيف]
قوله: "في حديث أبي سلمة".
أقول: هو عبد الله (٤) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري: "أن عمر صلى بالناس المغرب فلم يقرأ ... " الحديث.
قوله: "أخرجه [رزين] (٥) ".
أقول: أخرجه الشافعي (٦) وغيره (٧) من حديث زيد بن أسلم.