Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 332

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. الاعتدال

قوله: "استوى قاعداً ثم نهض" هذه هي المعروفة بجلسة الاستراحة. وفي "فتح الباري" (١): أنه أخذ بها الشافعي (٢) وطائفة من أهل الحديث.

وعن أحمد (٣) روايتان. ذكر الخلال: أن أحمد رجع إلى القول بها (٤)، ولم يستحبها الأكثر، واحتج الطحاوي (٥) بخلو حديث أبي حميد (٦) عنها؛ فإنه ساقه بلفظ: "فقام ولم يتورك".

وأخرجه أيضاً أبو داود، وكذلك قال فلما يخالفا؛ احتمل أن يكون فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به، فقعد من أجلها، لا أن ذلك من سنة الصلاة. وتعقب (٧) بأن الأصل [٤٤٩ ب] عدم العلة، وبأن مالك بن الحويرث هو الراوي: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٨) فحكايته لصفات صلاة رسول الله ﷺ داخلة تحت هذا الأمر.

ويستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها، فكأنه تركها لبيان [١٧ ب]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 332 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.