Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 333

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. الاعتدال

الجواز، وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله ﷺ "لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت" (١).

فدل على أنه كان يفعله لهذا السبب [فلا يسوغ] (٢) إلا حق من اتفق له نحو ذلك. انتهي.

قلت: يتم هذا لو قام دليل على أن هذا القعود كان متأخراً في زمان بادنته ﷺ، ولا دليل عليه. ثم قال: وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جداً، استغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام، فإنها من جملة النهوض إلى القيام. ومن حيث المعنى: أن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزاً لكل عضو وضع. فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز وضع ركبتيه، وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائماً.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 333 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.