Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 363

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. هيئة الركوع والسجود

وقال في آخر الإقعاء: جلوس الإنسان على إليتيه ناصباً فخذيه، مثل إقعاء الكلب والسبع.

قال الشيخ - أي: البيهقي (١) نفسه -: وهذا النوع من الإقعاء غير ما روينا عن ابن عباس وابن عمر، فهذا منهي عنه، وما رويناه عن ابن عباس وابن عمر مسنون.

قال: وأما حديث (٢) عائشة عن النبي ﷺ: "أنه كان ينهى عن عقب الشيطان، ويفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى" فيحتمل أن يكون توارداً في الجلوس للتشهد الآخر، ولا يكون منافياً لما روينا عن ابن عباس وابن عمر في الجلوس بين السجدتين. انتهى بلفظه.

قلت: وبه يعلم ما في كلام الترمذي من إبهام أنه نوع واحد، وأن الرخص فيه هو المنهي عنه.

وأما صاحب "التيسير"؛ فقد فسر الإقعاء بما هو في اللغة وما هو الذي عند الفقهاء، فذكر النوعين وأصاب [إلا] (٣) أنه قصر كما قصر ابن الأثير [٣٣ ب] في ترك رواية حديث ابن عباس الذي ذكره أيضاً الترمذي، وعقد له باباً (٤) وقد قدمناه؛ لأنه الذي يفيد الإقعاء الذي نسبه إلى تفسير الفقهاء.

١٥ - وعن ابن عمر ﵄ قال: "نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِيْهِ". أخرجه أبو داود (٥). [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 363 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.