وفي أخرى (١): "نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ مِنَ الصَّلاَةِ". [شاذ]
١٦ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: "كَانَ النَّبيُّ ﷺ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ". أخرجه أبو داود (٢). [ضعيف]
قوله في حديث ابن عمر: "نهى رسول الله ﷺ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه" (٣).
أقول: هذا أحد ألفاظ روايات أبي داود.
وفي الرواية الأخرى (٤): "نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض من الصلاة" ثم أخرج رواية مالك بن الحويرث (٥) قال: "كان النبي ﷺ ينهض في الصلاة على صدور قدميه" (٦).
فالنهي عن الاعتماد على اليدين في الجلوس بين السجدتين، وحال التشهدين، وعن اعتمادهما عند النهوض من الصلاة. ومثله حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف، إلا أنه قال ابن حجر (٧): إنه ضعيف.