Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 395

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. التشهد

وسبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر [الأثر] (١)، وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه بسائر الأذكار التي ليست بواجبة في الصلاة لاتفاقهم على وجوب القراءة، وأن التشهد ليس بقرآن، فيجب. وحديث ابن عباس (٢) أنه ﷺ[٤٨ ب] كان يعلمنا التشهد كما يعلم السورة من القرآن، يقتضي وجوبه مع أن الأصل عند هؤلاء أن أفعاله وأقواله في الصلاة يجب أن تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك، والأصل عند غيرهم على خلاف هذا، وهو إنما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه أو صرح بوجوبه، فلا يجب أن يلحق به إلا ما صرح به ونص عليه. وهما كما ترى أصلان متعارضان. انتهى كلامه.

قلت: القول بأن كل ما فعله ﷺ أو قاله في صلاته للوجوب هو الأقوى؛ لأنهما بيان لمجمل الصلاة المأمور بها في القرآن، ولقوله ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٣) فما صح فعله فيها أو قوله فهو واجب حتى يقوم الدليل على خلافه.

٥ - وله (٤) في رواية أخرى بعد: وأشهد أن محمداً رسُولُ الله: إِذَا قُلتَ هَذَا أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ. [إسناده صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 395 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.