قوله: "إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد".
أقول: من أدلة القائلين أنها لا تجب الصلاة عليه ﷺ في التشهد، لكن قال ابن القيم في كتابه المذكور (١): أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث ليست من كلام رسول الله ﷺ بيّن ذلك الأئمة الحفاظ.
قال الدارقطني في كتاب "العلل" (٢): رواه الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله ثم أبان أن قوله: "إذا قضيت هذا ... " إلى آخره من كلام ابن مسعود، وأبان الدليل على ذلك.
وقال المنذري في "مختصر السنن" (٣): قال أبو بكر الخطيب (٤): قائل: "فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك" وما بعده؛ ليس من كلام النبي ﷺ وإنما هو من قول ابن مسعود أدرج في الحديث. وقد بينه شَبَابةُ بن سوَّار في روايته عن زهير بن معاوية، وفصل كلام ابن مسعود عن كلام النبي ﷺ، وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحرِّ مفصلاً مبيناً.