قوله: "السلام".
أي: للخروج من الصلاة. وبوب له البخاري في الصحيح (١): باب التسليم.
قال في "الفتح" (٢): قيل: لم يذكر المصنف حكمه لتعارض الأدلة عنده في الوجوب وعدمه، قال (٣): ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب (٤)، حيث قال: كان إذا سلم؛ لأنه يشعر بتحقق مواظبته في على ذلك، وقال ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٥)، وحديث: "تحليلها التسليم" (٦) أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح.
وأما حديث: "إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته" (٧) فقد ضعفه الحفاظ.
قوله: "عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: كان رسول الله ﷺ يسلم عند الخروج من الصلاة عن يمينه وعن يساره".