Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 411

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. السلام

قوله: "السلام".

أي: للخروج من الصلاة. وبوب له البخاري في الصحيح (١): باب التسليم.

قال في "الفتح" (٢): قيل: لم يذكر المصنف حكمه لتعارض الأدلة عنده في الوجوب وعدمه، قال (٣): ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب (٤)، حيث قال: كان إذا سلم؛ لأنه يشعر بتحقق مواظبته في على ذلك، وقال ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٥)، وحديث: "تحليلها التسليم" (٦) أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح.

وأما حديث: "إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته" (٧) فقد ضعفه الحفاظ.

قوله: "عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: كان رسول الله ﷺ يسلم عند الخروج من الصلاة عن يمينه وعن يساره".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 411 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.