Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 414

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. السلام

قال النووي في "شرح مسلم" (١): أنه ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه يسن تسليمتان.

وقال مالك (٢) وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة, وتعلقوا بأحاديث ضعيفة, ولو ثبت شيء منها حمل على أنه ﷺ فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة.

وأجمع (٣) العلماء الذي يقتدى بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سلم واحدة، استحب له أن يسلم تلقاء وجهه.

ثم قال: واعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها لا تصح إلا به. هذا مذهب (٤) جمهور الصحابة والتابعين فمن بعدهم.

وقال أبو حنيفة (٥): هو سنة. وتحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من كلام أو حدث أو قيام أو غير ذلك.

واحتج الجمهور بأن النبي ﷺ كان يسلم.

وثبت في البخاري (٦) أنه قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

وبالحديث الآخر: "تحريمها التكبير [٦٠ ب] وتحليلها التسليم" (٧) انتهى كلامه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 414 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.