Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 422

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

قال في "شرح مسلم" (١): اختلف العلماء في الأفضل في الجلوس في التشهد التورك أم الافتراش؟

فذهب مالك (٢) وطائفة: إلى تفضيل التورك فيهما لحديث مسلم (٣).

ومذهب أبي حنيفة (٤) وطائفة: تفضيل الافتراش.

ومذهب الشافعي (٥) وطائفة: يفترش في الأولى ويتورك في الآخر، لحديث أبي حميد ورفقته في "صحيح البخاري" (٦)، وهو صريح في الفرق بين التشهدين.

قال الشافعي (٧): الأحاديث الواردة في التورك والافتراش مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو في أحدهما. وقد بينه أبو حميد ورفقته، وجعلوا الافتراش في الأول والتورك في الأخير. وهذا مبين يوقف ذلك المجمل عليه. انتهى.

واعلم أنه اشتمل حديث أبي حميد على معظم [٦٤ ب] أفعاله ﷺ في صلاته، ولم يذكر من الأقوال إلا بعض، تكبير النقل والتسميع والتحميد بعد الركوع. ووجهه أن هذه أذكار كان يجهر ﷺ بها، بخلاف غيرها من أذكار الركوع والسجود والتشهد.

وأما قراءة القرآن فقد ثبت ذكره لها في رواية.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 422 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.