Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 430

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

الأذكار مختلفة، فقد لا يتأدى بمرتبة بعينها بمرتبة أخرى، ونظيره [في] (١) الركوع؛ فإن المقصود به: التعظيم بالخضوع، فلو أبدله بالسجود لم يجزي، مع أنه غاية الخضوع. واستدل به على أن قراءة الفاتحة لا يتعين (٢).

قال ابن دقيق العيد (٣): ووجهه إذا تيسر غير الفاتحة [٦٨ ب] يكون ممتثلاً، فيخرج عن العهدة.

قال (٤): [والذين] (٥) عينوها أجابوا: بأن الدليل على تعيينها تقييد المطلق في هذا الحديث. وهو متعقب؛ لأنه ليس بمطلق من كل وجه، بل هو مقيد بقيد التيسر الذي يقتضي التخيير، وإنما يكون مطلقاً لو قال: اقرأ قرآناً ثم اقرأ فاتحة الكتاب.

وقال بعضهم: هو بيان للمجمل. وهو متعقب أيضاً؛ لأن المجمل ما لم تتضح دلالته.

وقوله: "ما تيسر" متضح؛ لأنه ظاهر في التخيير.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 430 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.