Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 431

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

قال (١): وإنما يقرب ذلك إن جعلت (ما) (٢) موصولة، وأريد بها شيء معين، وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها، فهي المتيسرة.

وقيل: هو محمول على أنه عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة، ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر.

وقيل: هو محمول على أنه منسوخ، بدليل تعين الفاتحة ولا يخفى ضعفهما لكنه محتمل، ومع الاحتمال لا يترك الصريح، وهو قوله: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب".

وقيل: إن قوله: "ما تيسر" محمول على ما زاد على الفاتحة، جمعاً بينه وبين دليل تعين إيجاب الفاتحة. ويؤيده الرواية التي تقدمت عن أحمد (٣) وابن حبان (٤)، حيث قال: "اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت".

واستدل به على وجوب الطمأنينة في الأركان. واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على النص؛ لأن المأمور به في القرآن مطلق، فيصدق بغير طمأنينة، فالطمأنينة زيادة، والزيادة على المتواترة بالآحاد لا تعتبر. وعورض: بأنها ليست زيادة، بل بيان المراد بالسجود، وأنه خالف السجود اللغوي؛ لأنه مجرد وضع الجبهة، فبينت السنة أن السجود الشرعي ما كان بالطمأنينة، ويؤيده: أن الآية نزلت (٥) تأكيداً لوجوب السجود، وكان النبي ﷺ ومن معه يصلون قبل ذلك، ولم يكن النبي ﷺ يسجد بغير طمأنينة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 431 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.