Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 441

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. أحدها: طهارة الحدث

أي: طهارة العبد من الحدث، وعليه دل حديث ابن عمر.

قوله: "لا يقبل الله [٧٣ ب] صلاة بغير طهور" وما لا يقبله الله لا يخلص به ذمة من

أمره به, ولا سقط عنه ما وجب، ولذا قال تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (١) الآية.

وفي القبول أبحاث تضمنها "شرح العمدة" (٢) لابن دقيق العيد، وزدناها تحقيقاً في حاشيتنا عليه المسمَّاة بالعدة (٣).

وقوله: "ولا صدقة من غلول".

الغلول: الخيانة. وقيده المصنف بالغنيمة، وكأنه أصلها، وإلا فمن خان فيدخل على من غنيمة وغيرها، ولذا ورد في العامل على الزكاة كما سلف، وجمع بينها وبين الصلاة؛ لأن [منك] (٤) الواجب البدني والأخرى الواجب المالي.

٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: "لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ". أخرجه أبو داود (٥) والترمذي (٦). [صحيح]

٣ - وعنه ﵁ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ "لاَ صَلاَةَ لمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله علَيْهِ".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 441 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.