Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 442

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. أحدها: طهارة الحدث

أخرجه أبو داود (١). [حسن لغيره]

قوله في حديث أبي هريرة: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" فيه عدم القبول بوجود الحدث.

وفسره أبو هريرة لمن سأله: بأن الحدث فساء أو ضراط.

وفيه أنه إذا كان على طهارة، ولم يحدث أن صلاته مقبولة، وهو دليل على أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، بل لا يجب إلا على من أحدث.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: وقال الترمذي (٢): إنه حسن صحيح.

وأخرج (٣) أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح".

قال الترمذي (٤): هذا حسن صحيح.

قال: وهو قول العلماء: أنه لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث، يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. [٧٤ ب].

٤ - وعن أنس ﵁ قال: "كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. قِيلَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ". أخرجه الخمسة (٥) إلا مسلماً. [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 442 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.