Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 449

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. ثانيها: طهارة اللباس

وفي "النهاية" (١): قذرت الشيء إذا كرهته واجتنبته, وقد يكون نجساً وغير نجس، فالحديث لا ينهض على هذا الأصل الكبير، وهو بطلان الصلاة بنجاسة الملبوس ولو كانت شرطاً [٧٧ ب] كالوضوء لأعاد ﷺ أول صلاته التي صلاها والنعل في رجله بل بنى عليه، والوضوء لو صلى ركعة ناسياً له لما اعتد بها اتفاقاً.

قال ابن بطال (٢): جواز الصلاة في النعلين محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة.

قال ابن دقيق العيد (٣): ثم هو من المرخص لا من المستحبات إلا أن يرد دليل على استحبابه.

قال ابن حجر (٤): قد ورد بما خرج الحاكم (٥) من حديث أوس بن شداد مرفوعاً: "خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" فيكون علة استحباب ذلك قصد المخالفة المذكورة.

قال النووي (٦): صلاته ﷺ فيهما لبيان الجواز وخلعه لهما لإخبار جبريل أن فيهما أذى، وإنكاره ﷺ على أصحابه لكراهة الفعل في الصلاة لغير حاجة. انتهى.

وفي رواية أبي داود (٧): "خبثاً" بدل: قذراً وأذى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 449 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.