Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 450

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. ثانيها: طهارة اللباس

ورواية (١) غيره: "قذراً أو أذى" أو دم حلَمَة بالتحريك القراد الكبيرة (٢)، وأجيب بأن القذر المستقذر، ولو طاهراً وبأن الدم قد يكون يسيراً وبأنه غير متفق على نجاسته.

ورواية: خبث مفسرة به، وخبر: "إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر نعليه, فإن كان بهما خبثاً فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما" مختلف فيه في رجاله، وعلى تسليم صحته فهو كما دل عليه السياق في طين الشارع، وهو معفو عنه.

وبعد هذا كله يعرف أنه لم يقم دليل ناهض على شرطية طهارة [لمطلقه] (٣) عن النجاسة، وقد استدل الأكثرون بقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)﴾ (٤) وهي بمراحل عن إثبات [٧٨ ب] شرطية الثياب في الصلاة.

قال عليه بعض المحققين: إن تفسير الطهارة في الآية بهذه الطهارة المرادة للفقهاء مبني على تفسير القرآن بالاصطلاح المتأخر عنه.

والطهارة في اللغة (٥): النظافة، كما أن النجاسة القذر، وبين المعنى اللغوي. والاصطلاحي (٦) عموم وخصوص، من وجه للانتفاء في العذرة.

والماء القراح والاختلاف في الخمر والمخاط وحديث [اغسليه] (٧).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 450 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.