Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 460

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. ثالثها: سترة العورة

إلى حديث جرهد وما معه؛ لأنه يتضمن حكماً كلياً، وإظهار شرع عام فكان العمل به أولى. انتهى.

قلت: ولأن قوله: "حسر عن فخذه" فعل، والقول أقوى منه؛ ولأنه في رواية مسلم: "ما تحسر".

وفي رواية الإسماعيلي (١): "أجرى نبي الله ﷺ دابته في زمان خيبر إذخر الإزار".

قال الإسماعيلي (٢). هكذا وقع عندي بالخاء المعجمة والراء، فإن كان محفوظاً فليس فيه دليل على ما ترجم به، أي: البخاري، وإن كانت روايته هي المحفوظة فهي دالة على أن الفخذ ليست بعورة. انتهى.

٦ - وعن ابن عباس ﵄ قال: "عَدَّ رسولُ الله ﷺ الفَخِذَ عَوْرةً". أخرجه الترمذي (٣) [حسن]

قوله في حديث ابن عباس: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (٤): حسن غريب.

٧ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ, أوْ قَالَ: عَلَى عَاتِقَيْهِ, مِنْهُ شَيْءٌ". أخرجه الخمسة (٥) إلا الترمذي. [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 460 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.