إلى حديث جرهد وما معه؛ لأنه يتضمن حكماً كلياً، وإظهار شرع عام فكان العمل به أولى. انتهى.
قلت: ولأن قوله: "حسر عن فخذه" فعل، والقول أقوى منه؛ ولأنه في رواية مسلم: "ما تحسر".
وفي رواية الإسماعيلي (١): "أجرى نبي الله ﷺ دابته في زمان خيبر إذخر الإزار".
قال الإسماعيلي (٢). هكذا وقع عندي بالخاء المعجمة والراء، فإن كان محفوظاً فليس فيه دليل على ما ترجم به، أي: البخاري، وإن كانت روايته هي المحفوظة فهي دالة على أن الفخذ ليست بعورة. انتهى.
٦ - وعن ابن عباس ﵄ قال: "عَدَّ رسولُ الله ﷺ الفَخِذَ عَوْرةً". أخرجه الترمذي (٣) [حسن]
قوله في حديث ابن عباس: "أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (٤): حسن غريب.
٧ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ, أوْ قَالَ: عَلَى عَاتِقَيْهِ, مِنْهُ شَيْءٌ". أخرجه الخمسة (٥) إلا الترمذي. [صحيح]