Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 461

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. ثالثها: سترة العورة

قوله في حديث أبي هريرة: "ليس على عاتقه منه شيء".

أقول: المراد أنه لا يئتزر في وسطه، ويشدَّ طرفي ثوبه في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقه، يحصل الستر لجزء من أعالي البدن [٨٣ ب] وإن كان ليس بعورة, أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة.

٨ - وعنه ﵁ قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ". أخرجه البخاري (١) وأبو داود (٢) [صحيح]

وعنده (٣): "فَلْيُخَالِفُ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ".

قوله في حديث أبي هريرة: "من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه" زاد في رواية (٤) تأتي، وهي عند أحمد (٥): "فليخالف بين طرفيه على عاتقيه"، وكذا الإسماعيلي (٦) وأبي نعيم. وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، والنهي الذي قبله على التنزيه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 461 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.