Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 462

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. ثالثها: سترة العورة

وعن أحمد (١): لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه. جعله من الشرائط وعنه تصح ويأثم، جعله واجباً مستقلاً.

واستدل الخطابي (٢) على عدم الوجوب: أنه ﷺ صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة. قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يترز به, ويفضل منه ما كان بعاتقه. انتهى.

قلت: ويأتي هذا آخر ستر العورة في حديث عائشة.

٩ - وعنه أيضاً ﵁ قال: سُئِلَ رَسُولَ الله ﷺ عَن الصَّلَاةِ فِي الثُّوْبِ الوَاحِدِ، فقَالَ: "أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ". أخرجه الستة (٣) إلا الترمذي. [صحيح]

قوله في حديث أبي هريرة: "سئل عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أو لكلكم ثوبان" أي: أنه لا يجد كل أحد ثوبين يصلي فيهما، فتجزئ الصلاة في ثوب واحد، ويأتي أنه ﷺ صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 462 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.