Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 467

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. ثالثها: سترة العورة

قال ابن بطال (١): إنما طلب منه ثوباً غيرها، ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافاً به.

قال (٢): وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة.

قوله: "فإنها ألهتني عن صلاتي".

وأخرج الموطأ (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥): كنت أنظر إلى علمها في الصلاة فأخاف أن تفتنني.

وأخرجه البخاري (٦) تعليقاً، ففيه أنه لم يحصل له الإلهاء عن صلاته، بل خاف ذلك، أي: كادت.

قال ابن دقيق العيد (٧): فيه مبادرة الرسول ﷺ إلى مصالح الصلاة، ونفي ما لعله يخدش فيها. وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم أن يستعملها في الصلاة.

١٥ - وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: أُهْدِيَ لِرسُولِ الله ﷺ فَرُّوجُ مِنْ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ, ثُمَّ انْصَرَفَ فَنزعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالكَارِهِ لَهُ وَقَالَ: "لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ". أخرجه النسائي (٨). [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 467 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.