Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 468

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه

"الفَرُّوجُ" بالتخفيف: القباء الذي له شق من خلفه (١).

قوله: "فرُّوج حرير" بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم، قد فسره المصنف، وكان هذا قبل تحريم الحرير، فإن الظاهر أنه حرير خالص، ويدل على أنه قبل تحريمه؛ ما في مسلم (٢): أنه ﷺ نزعه ثم قال: "نهاني عنه جبريل"، ويدل أيضاً قوله: "للمتقين" أي: للمؤمنين. ولأنه لا فرق بين المتقين وغيرهم في التحريم.

١٦ - وعن عائشة ﵂ قالت: "صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ في ثَوْبٍ وَبَعْضُهُ عَلَيَّ". أخرجه أبو داود (٣). [صحيح]

وله (٤) عن ميمونة ﵂ مثله. [صحيح]

قوله في حديث عائشة: "وبعضه علي" تقدم الكلام عليه، ودل على صحة صلاة من عليه بعض الثوب وبعضه على غيره.

رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

قوله: "رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه".

لم يفد ما يراد هل طهارة الأمكنة أو حلها [٨٦ ب] أو نحو ذلك، وتأتي الأحاديث كما تراه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 468 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.