Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 474

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه

وإما خارج اللفظ، وهو قلة الثياب عندهم، وعلى تقدير أن يكون كذلك، وهو الأمر الثاني يحتاج إلى ثبوت كونه متناولاً لمحل النزاع، وهو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلي، وليس في الحديث ما يدل عليه.

وفيه جواز (١) العمل القليل في الصلاة، ومراعاة الخشوع فيها؛ لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش من حرارة الأرض.

وفيه تقديم الظهر في أول الوقت. وظاهر الأمر في أحاديث الإبراد يعارضه, فمن قال الإبراد رخصة فلا إشكال فيه. ومن قال: إنه سنة، قال: التقديم منسوخ بالأمر بالإبراد.

قيل: والأحسن أن يقال: شدة الحر قد توجد بعد الإبراد، فيحتاج إلى السجود على الثوب؛ لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد، وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد، أشار إلى معناه القرطبي (٢) وابن دقيق العيد (٣).

٤ - وعن البراء ﵁ قال: قال رَسولُ الله ﷺ: "صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ فَإِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، وَلاَ تُصَلُّوا فِي عَطَنِ الإِبِلِ، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ". أخرجه أبو داود (٤). [صحيح]

قوله في حديث البراء: "مرابض (٥) الغنم".

أقول: مباركها ومواضع سقيها، ووضعها أجسادها على الأرض للاستراحة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 474 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.