واستدل به مالك (١) وأحمد (٢) على طهارة بول المأكول وروثه.
قوله: "فإنها بركة" فيصلي فيها لبركة محلها.
قوله: "في عطن الإبل" (٣) العطن للإبل: هو محلها، ومباركها عند الماء.
"فإنها من الشياطين" أي: مخلوقة ومعها صفة من صفة الشياطين، وهو نفرتها وإيذائها ونحو ذلك. وإذا نهي عن الصلاة في محلات الشياطين كالأسواق والحمامات فبالأولى فيما خلق منها.
٥ - وعن ابن عمر ﵄ قال: "نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الصَّلاةِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: المَزْبَلَةِ, وَالمَجْزَرَةِ, وَالمَقْبَرَةِ، وَالَحَمَّامِ، وَقارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفي الَحمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ الله الحَرَامِ". أخرجه الترمذي (٤). [ضعيف]
قوله في حديث ابن عمر: "نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة [٨٩ ب] في سبعة مواطن".
الأصل في النهي التحريم، وإن لم يذكر الراوي لفظه ﷺ بالنهي، لكنه يعلم أنه عربي عرف لفظ النهي بقوله: لا تفعلوا مثلاً.