Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 482

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه

قلت: إخراج العاصي بما ذكر ليس عليه دليل ناهض، بل الظاهر أنه لا فرق بينه وبين المطيع في ذلك.

ثم قال: ولا تجوز في البلد. وعن مالك (١): أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو قول غريب، ويحكى عن الشافعي (٢).

وقال أبو سعيد الإصطخري (٣) من أصحابنا: لا يجوز التنفل على الدابة في البلد. وهو يحكى عن أنس وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة (٤).

وقوله: "على ظهر راحلته" بوّب (٥) البخاري للحديث بقوله: باب صلاة التطوع على الدابة.

قال ابن رشيد (٦): أورد فيه الصلاة على الراحلة، فيمكن أن يكون ترجم بأعم ليلحق الحكم بالقياس من ترجم (٧) بعد ذلك: باب صلاة التطوع على الحمار، وساق فيه حديث أنس وأنه تطوع على الحمار.

قال الحافظ ابن حجر (٨): [٩٢ ب] أنه قد روى السراج من حديث أنس (٩): "أنه رأى

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 482 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.